البهوتي

577

كشاف القناع

البضع إليهما . وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج . ( ولا تقبل شهادة ابن الرجل ) له بالوكالة ( ولا ) شهادة ( أبويه له بالوكالة ) ، ولا شهادة أبيه وابنه لأنها شهادة فرع لأصل وعكسه ، ( ويثبت العزل بها ) أي بشهادة أبوي الموكل أو ابنيه أو أبيه وابنه ، ( لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها ) أي يطلبها . فهي كالشهادة عليه ، ( فإن قبض الوكيل ) الدين من الغريم ( فحضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل ، وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه ) ، أي الموكل ، أو أبواه وابنه ، ( لم تقبل شهادتهما ) لأنها شهادة فرع لأصله وبالعكس ، ( وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده أو ابنا سيده أو أبواه لم تقبل ) شهادتهما ، لأنها شهادة مالك لرقيقه ، أو شهادة فرع أو أصل لرقيق أصله أو فرعه ، ( وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ) يعني قال أحدهما : أنه وكل الآخر . ( ولم يسمعه ) أي الاقرار ( شاهدان مع الحاكم ، ثم غاب الموكل وحضر الوكيل . فقدم خصما لموكله . وقال : أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا ، لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته ، لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ) في غير تعديل وجرح . ويأتي في القضاء : يحكم بعلمه بالاقرار في مجلس حكمه . وإن لم يسمعه معه غيره ، لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا ، لأنه لم يظهر حقا عليه ، وإنما هو إشهاد ، فليس مما يأتي . ( ولو حضر رجل ) قاضيا ( وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره ) الوكيل . ( فأقام ) المدعي ( بينة بما ادعاه ) من الدين ( حلفه الحاكم ) على رواية تأتي في القضاء استظهارا . ( وحكم له بالمال ) ويأتي : أنه لا يحلف مع البينة التامة ( فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة ) لم يؤثر في الحكم أو حضر . ( وادعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم )